الاسم الإعلامي للقضية : الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية (ق. ١٥ لسنة ٣٧ قضائية )

رقم القضية : ١٥ لسنة ٣٧ قضائية
سنة القضية : 2015
الخصم : إبراهيم فكري إبراهيم ، صفته :طاعن


الحكم

التاريخ :01 مارس ,2015
الرئيس :أنور رشاد العاصي
الأعضاء
بولس فهمي إسكندر
حنفي علي جبالي
رجب عبد الحكيم سليم
سعيد مرعي عمرو
محمد خيري طه النجار
محمد عبد العزيز الشناوي

الدعوى الموضوعية :

دعوى رقم ٢٤١٧٨ لسنة ٦٩ قضائية والتي أقامها المدعي أمام القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات مطالبا أولا : قبول الدعوي شكلاً، ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم ١ لسنة ٢٠١٥ بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ وإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب متضمناً مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، ثالثا : بإحالة الدعوي برمتها للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية القوانين أرقام ٤٥، ٤٦، ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ أو التصريح للمدعي بإقامة الدعوي الدستورية طعنا عليها، وقد قررت المحكمة بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوي مع التصريح للمدعي بإقامة الدعوي الدستورية خلال ٤٨ ساعة طعناً علي دستورية المادة ( ٢٥ ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة ( ١٠ ) من قانون مجلس النواب، والمواد ( ٢، ٣ ) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب ، فأقام المدعي دعواه الماثلة.

المطعون ضدهم:

رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات

النص التشريعي المطعون عليه :

  • نص المادة رقم ( ٢٥ ) من تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي :

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة. ”

  • نص المادة رقم ( ١٠ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي :

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. ”

  • نص المادة رقم ( ٢ ) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والذي ينص علي :

تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ”

  • نص المادة رقم ( ٣ ) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والذي ينص علي :

يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. ”

 

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

  • نص المادة ( ٩ ) من الدستور والذي ينص على : ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. ”
  • نص المادة ( ٥٣ ) من الدستور والذي ينص على : ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
    التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
    تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. “
  • نص المادة ( ١٠٢ ) من الدستور والذي ينص على : ” يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
    ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
    ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
    كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. “
  • نص المادة ( ١٩٠ ) من الدستور والذي ينص على : ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. “

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

أولا : بعدم قبول الدعوي بالنسبة للطعن علي نص المادة ( ٢٥ ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤.

ثانيا : بعدم دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه علي الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول ” ( أولاً ) الفردي المرفق به.

ثالثا : برفض ما عدا ذلك من طلبات.

رابعا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.