الاسم الإعلامي للقضية : الطعن على قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ بإجازة استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات والاعتصامات السلمية (ق. ٩٥٤٤ لسنة ٦٦ قضائية )

رقم القضية : ٩٥٤٤ لسنة ٦٦ قضائية
سنة القضية : 2013
الخصم : مالك مصطفي محمد عبد الرحيم – فاطمة فاروق محمد عابد والخصوم المتدخلين ( فاروق إبراهيم حسين إبراهيم – مجدي حسن حسني محمد – أحمد محمد علي البلاسي – سلمي سعيد عبد الفتاح ) ، صفته :طاعن


حكم القضاء الإداري

التاريخ :26 مارس ,2013
الرئيس :فريد نزيه حكيم تناغو
الأعضاء
سامي رمضان محمد درويش
عبد المجيد أحمد حسن المقنن
المحكمة :

المطعون ضده: رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلية بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن استخدام الأسلحة والذخائر، وقرار المدعي عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحظر تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين علي المياه، وحظر تفريق المظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخري تعرض حياة المصريين للخطر.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، وقبل الفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بوقف الدعوي وبإحالة أوراقها بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة ( ١٠٢ ) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ والمادة ( ١/ثالثا ) والمادة ( ٢ ) من قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم إستعمال الأسلحة النارية فيما تضمنته تلك المواد من السماح للشرطة بفض المظاهرات بإستعمال الأسلحة النارية وبإطلاق النار علي المتظاهرين.