الاسم الإعلامي للقضية : الطعن علي دستورية القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد (ق. ١٦٦ لسنة ٣٤ قضائية دستورية )

رقم القضية : ١٦٦ لسنة ٣٤ قضائية دستورية
سنة القضية : 2013
الخصم : خالد فؤاد محمد حافظ – إيهاب حافظ راغب ، صفته :طاعن


الحكم

التاريخ :02 يونيو ,2013
الرئيس :ماهر البحيري
الأعضاء
أنور رشاد العاصي
عبد الوهاب عبد الرازق
عدلي محمود منصور
ماهر سامي يوسف
محمد خيري طه النجار
محمد عبد العزيز الشناوي

الدعوى الموضوعية : دعوي رقم ٤٥٩٣١ لسنة ٦٦ قضائية المحالة من القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولي بحكمها الصادر بجلسة ٢٣/١٠/٢٠١٢ والتي كانت تطعن علي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي التي انتخبت لوضع مشروع دستور جديد للبلاد

المطعون ضدهم : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – رئيس مجلس الشعب – رئيس مجلس الشوري – رئيس الجمهورية – رئيس الجمعية التأسيسية

النص التشريعي المطعون عليه : المادة الأولي من القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ والتي تنص علي ( مع مراعاة حكم المادة ( ٦٠ ) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقرارتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين البرلمانية )

النص الدستوري المدعي بمخالفته : المادة ١١٥ من الدستور والتي تنص علي ( يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله علي النحو المبين في الدستور )

منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.