ifex English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة | وصلات::hrinfo.org
الرئيسية
HRINFO.NET.English
الحصول على مدونة أضراب 6 إبريل
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا
استفتاء
الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟
منحة من الحكومة
حق للمواطنين عليهم انتزاعه


النتائج

إستفتاءات سابقة

  
موضوع صادر عن :

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان
( سـواسـية )


الرئيسية »» سوريا »» المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )


محاكمات الأسبوع المنصرم

28/2/2008




بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 24/2/2008 و اســتجوبت كل من:

عبد المجيد غنيم تولد محافظة إدلب لعام 1974 و يعمل في مجال البناء و الموقوف منذ ما يقارب السنة و نصف بتهمة الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات.

عبد الرحمن النعيمي تولد محافظة إدلب لعام 1974 و يعمل في مجال الزراعة و الموقوف منذ حوالي السنة و نصف بتهمة الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر المتهمان ما أسند اليهما من تهمة اعتناق الفكر التكفيري و أنكروا الإفادة المنتزعة على لسانهما في ضبط المخابرات بالضرب و التعذيب ، وقد أكد الأول أن الموضوع عبارة عن خلاف مع عديله الذي يعمل رئيس للبلدية و قد شجر إثر طلاقه من زوجته و أنه سعى فعلاً لتفجير سيارته ، لكن لا علاقة لذلك بنظام الحكم و لا بتمثال السيد الرئيس و ليس للموضوع أي طابع سياسي من أي نوع و قد أكد المتهمان أنهما شبه أميان و لا علاقة لهما بأي حركات أصولية من أي نوع و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 16/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما أبرزت النيابة العامة مطالبتها بقضية اسماعيل الشيخة و أرجئت للدفاع لجلسة 17/3/2008

و كذلك أرجئت للدفاع محاكمة علي الجندي لجلسة 17/3/2008 بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها .

كما استجوبت المحكمة مهند العمر تولد 1985 من أهالي و سكان منطقة أبو حمام التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 31/7/2006 و يعمل فلاح – متعلم حتى الصف الثاني الابتدائي و المتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالوسائل العنيفة سنداً للمادة

/ 306 / عقوبات على خلفية ذهابه للعراق لمدة أربعة أشهر و قد أفاد أن منطقته واقعة أصلاً على الحدود السورية العراقية و هو لم يغادر لأكثر من منطقة القائم الحدودية و قد اعترف بخطأه لكن الحمية هي ما حملته على ما فعل، و قد أرجئت محاكمته لمطالبة النيابة العامة لجلسة 24/2/2008.

كما تقدم محامي الدفاع عن المتهم تيسير نعسان و المتهم بالإنتساب لحزب التحرير الاسلامي بمذكرة دفاع مؤلفة من أربعة صفحات انتهى فيها لطلب تبديل الوصف الجرمي و علقت المحاكمة لجلسة 24/3/2008 للحكم.

كما استجوبت المحكمة عزت هواري من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و يعمل سائق على خلفية ما نسب إليه من اتباع المذهب الســلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه و أفاد أن أقواله بالضبط الأمني جاءت بالإكراه بعد ســتة أشهر قضاها في الزنزانة المنفردة و أنه كان يعمل على خط السفر لمصر و صلى لمرة و احدة في المسـجد الحسين بالقاهرة و الكتيبات التي ضبطت بحوزته توزع مجاناً لجميع الحجاج و أن التهمة ملفقة بحقه و كيدية و أنه كان قد أطلع أجهزة الأمن في محافظته على محاولات المخبر لاستدراجه و استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 31/3/2008.

كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوســف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 20/4/2008 لتصديق القائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغة الألمانية.

و لم يسـتحضر القائمين على سـجن صيدنايا العسكري الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات و نظم الحاسوب ببغداد عمر حيان الرزوق و المعتقل لديهم لإتهامه بالإنتساب لتنظيم الأخوان المسلمين فأرجئت محاكمته لجلسـة 4/5/2008. و في اليوم التالي الاثنين 25/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

صالح خلف العثمان تولد الحســكة و الموقوف منذ تاريخ 24/7/2006

بالأشـــغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالطرق العنيفة .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

صهيب العلبي من دمشق تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 3/8/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالطرق العنيفة.

بالاعتقال لمدة ثلاث ســنوات بموجب المادة / 285 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

دغم العقوبات بموجب المادة / 204 / من قانون العقوبات ، بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما اســتجوبت المحكمة كل من :

عزت فائق مصطفى الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007

خليل أوســـــو الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007

مصطفى كدلر الموقوف منذ تاريخ 18/7/2007

و الموقوفين لاتهامهم بتعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية سـنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات على خلفية إرسال عزت فائق مصطفى لفاكس لشقيقه المقيم في لندن يتضمن توجيهات للحصول على إقامة ( بحسب تعبيره ) مضيفاً بأنه شيوعي معروف و أنه مرسل الفاكس و مسؤول عما جاء فيه و أن لا علاقة للمتهمين الآخرين بالموضوع لا من قريب و لا من بعيد و أن كل المشكلة أنه لا يملك جهاز فاكس فاستعان بالجهاز المملوك لخليل اوسو و نظراً لإغلاق المحلات في ذلك الوقت ذهبوا لمنزل " مصطفى كدلر" كونه يملك جهاز هاتف يحتوي على الصفر الدولي و أرسلوا الفاكس من منزله ، هذا و قد أرجئت القضية لجلسة 31/3/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام.

من جهتها حدد دائرة القاضي الفرد العسكري بمحافظة الرقة يوم 3/3/208 موعداً للنظر في القضية المقامة من قبل الســيد وزير التربية بحق الأســتاذ أحمد الحجي الخلف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان على خلفية مقالته : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي حركت النيابة العامة العسكرية بموجبها الدعوى العامة بجرم ذم إدارات الدولة وفقاً للمادة / 378 / من قانون العقوبات.

على جانب آخر انعقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 19/ 2 / 2008 و نظرت في القضية التي أقامها الدكتور صادق جلال العظم و الدكتور محمد طيب تيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض مؤســسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الترخيص المحامي مهند الحسني على السيدة وزير الشـؤون الاجتماعية و العمل للمطالبة بإعلان المنظمة السورية لحقوق الإنسان مشهرة بحكم و قوة القانون سنداً لصريح المادة العاشرة من القانون / 93/ لعام 1958 و إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية و قيدها و شهرها أصولاً.

و على جانب منفصل فما زال مصير طلب التشميل بمرسوم العفو العام المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته أحد الوكلاء القانونيين عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الإقتصاد ( سابقاً ) يكتنفه الغموض بعد أن تبين أن السيد وزير العدل أعاد الطلب لمكتب الأمن القومي و مازالت الأنباء تشير لتدهور ملحوظ في صحته .

جدير بالذكر أن طلب التشميل بالعفو قدم خلال المدة القانونية و اســتند على الفقرة / ب / من المرسوم / 56 / لعام 2007 و استند الوكيل القانوني في طلبه تشكيل لجنة طبية بمعرفة وزير العدل على إصابة الدكتور دليلة بعدة أمراض مستعصية و غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و قد سجل في ديوان محكمة أمن الدولة العليا برقم / 352/ تاريخ 27/9/2007 و قامت نيابة محكمة أمن الدولة بتحويله لمكتب وزير العدل سنداً لما تضمنه مرسوم العفو العام برقم / 109 / تاريخ 3/10/ 2007 إنما عن طريق مكتب الأمن القومي .

و من وجهة نظر وزارة العدل فإن محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل و بالتالي فالسيد وزير العدل غير مخول بتشكيل اللجنة الطبية بالنسبة لمعتقليها ، فأعاد الكتاب بهذا الشرح .

من جهة أخرى تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنســان قلقها من القسـوة المفرطة التي يتعامل بها عناصر الشرطة العسكرية المكلفين بنقل السجناء من و إلى محكمة أمن الدولة إبان جلسـات المحاكمة سواءا ً مع المعتقلين أنفسـهم أو مع ذويهم أو وكلائهم القانونيين، و تطالب المنظمة السورية بفتح باب الزيارة للمعتقلين سواءاً أكانوا موقوفين أم محكومين و تيسـير السبل أمامهم للتواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم و تفقد أوضاعهم كما تؤكد المنظمة السورية أن إهدار حق المعتقل بالاتصال بالعالم الخارجي إبان فترة المحاكمة و التي قد تسـتمر لســنين طويلة لن يخلف في نهاية المطاف إلا مزيداً من مشاعر القهر و الأسى ونحن أحوج ما نكون للتخلص منها و فتح الباب على المحبة و التسامح و إعادة التأهيل و تسـهيل الاندماج و التخلص من الآثار السـمية للحصر و الكبت و الحقد و الإذعان و الكراهية.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / 3 Mobile : 0944/37336


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | دفتر الزوار | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | منتدى الشبكة | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena