الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
Warning: main() [function.main]: open_basedir restriction in effect. File(/home/hrinfoam/public_html/sys/poll/poll_cookie.php) is not within the allowed path(s): (/srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs:/tmp) in /srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs/sys2/includes/leftcol.php on line 3

Warning: main(/home/hrinfoam/public_html/sys/poll/poll_cookie.php) [function.main]: failed to open stream: Operation not permitted in /srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs/sys2/includes/leftcol.php on line 3

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/hrinfoam/public_html/sys/poll/poll_cookie.php' for inclusion (include_path='.:.:/usr/share/php') in /srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs/sys2/includes/leftcol.php on line 3
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث


Warning: main() [function.main]: open_basedir restriction in effect. File(/home/hrinfoam/public_html/sys/poll/booth.php) is not within the allowed path(s): (/srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs:/tmp) in /srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs/sys2/includes/leftcol.php on line 32

Warning: main(/home/hrinfoam/public_html/sys/poll/booth.php) [function.main]: failed to open stream: Operation not permitted in /srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs/sys2/includes/leftcol.php on line 32

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/hrinfoam/public_html/sys/poll/booth.php' for inclusion (include_path='.:.:/usr/share/php') in /srv/www/vhosts/hrinfo.net/httpdocs/sys2/includes/leftcol.php on line 32
انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» خطوة للأمام

تحويل مرتكبي جرائم الحرب في دارفور للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

3/4/2005

قرار لمجلس الأمن في الأول من إبريل 2005 بتحويل مرتكبي جرائم الحرب في دار فور للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية،
هذا القرار سوف يؤدي إلى معاقبة مرتكبي الأعمال الوحشية في دار فور

وقد هو المطلب الذي رفعته العديد من المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان العديد من المرات.

وقد صوت لصالح القرار 11 عضوا وامتناع 4 آخرين هم الولايات المتحدة والصين وروسيا والجزائر.

واستخدام أعضاء المجلس سلطتهم بموجب معاهدة روما لتوفير آلية مناسبة لرفع الحصانة وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور".

هذا وقد اندلع القتال في دارفور بغرب السودان منذ عام 2003 بين القوات الحكومية وحركة العدل والمساواة والجيش الشعبي لتحرير السودان من جهة والمليشيات الموالية للحكومة من جهة أخرى.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن 180.000 شخص لقوا حتفهم نتيجة النزاع بينما تشرد أكثر من 1.8 مليون آخرين. وقد عينت الأمم المتحدة في فبراير2005 لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ووقوع إبادة جماعية في الإقليم

ووجدت اللجنة أن الحكومة مسئولة عن ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي واقترحت تحويل ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما وجدت اللجنة أن المتمردين مسئولون عن ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قتل المدنيين والنهب والسلب.

وتعد هذه الخطوة مؤشر جيد على عدم إفلات أي متهم يقوم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، ويظن أنه بمأمن من العقاب .


خطوة للأمام
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع