تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

الأردن: خفِّضوا أحكام الإعدام وأوقفوا تنفيذ عقوبة الإعدام

8/7/2005

أصدرت محكمة الجنايات الأردنية حكماً بالإعدام في 15 مايو/أيار 2005 على زهير أحمد لقتله ناجح خياط في 1995. بيد أن حكماً آخر بالإعدام كان قد صدر بالعلاقة مع الجريمة نفسها في العام 2000 بحق بلال موسى، إثر إدانته في قضية لا صلة لها من قريب أو بعيد بهذه القضية، وذكر أثناءها أنه عُذِّب لانتزاع "اعتراف" منه بارتكاب الجريمة (أنظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية ومتابعته MDE 16/04/2000؛ و MDE 16/06/2000).

وأدين زهير أحمد، البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، كذلك بقتل شخصين آخرين، هما صلاح الدين محمد وجمال قواسمه.
ومن الواضح أنه اعترف بارتكاب كلتا الجريمتين، وتنظر محكمة التمييز حالياً في استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه.
وبحسب ما لدى منظمة العفو الدولية من معلومات، فإن رئيس هيئة المحكمة التي تنظر استئناف زهير أحمد كان عضواً في هيئة المحكمة التي حكمت على بلال موسى بالإعدام

كما إن النائب العام هو نفسه في كلتا القضيتين. وترى منظمة العفو الدولية أن التناقض الصارخ والبادي للعيان في هاتين القضيتين، و"الاعتراف" الذي قيل إنه انتزع تحت التعذيب في قضية بلال موسى، يسلطان الضوء على بعض المشكلات التي تنطوي عليها عقوبة الإعدام نفسها.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة الأردنية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وإلى التساوق مع ما تسعى إليه الحركة الدولية لوضع حد لعقوبة الإعدام.

فقد ألغت خمس وثمانون دولة عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم؛ بينما ألغت 11 دولة عقوبة الإعدام عن جميع الجرائم باستثناء جرائم استثنائية من قبيل الجرائم المرتكبة في زمن الحرب؛ وألغت 24 دولة العقوبة في الممارسة العملية، أي أنها أبقت على عقوبة الإعدام في القانون، غير أنها لم تنفذ أي أحكام بالأعدام على مدار السنوات العشر الأخيرة أو لفترة أطول من ذلك.

ويجعل هذا عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة 120 دولة.
ومع ذلك، فقد شهد العام 2005 إعدام تسعة أشخاص وإصدار أحكام بالإعدام بحق ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين في الأردن. إن منظمة العفو الدولية، مع اعترافها بحق الحكومات في ضمان تقديم أي شخص يشتبه بتورطه في أفعال جرمية إلى العدالة، ترى أنه لم يتبين في يوم من الأيام أن عقوبة الإعدام قادرة على ردع الجريمة على نحو أشد فاعلية من العقوبات الأخرى.

ولا تكاد هذه العقوبة تسهم بصورة تذكر في تخفيف معاناة عائلات وأصدقاء ضحايا جرائم القتل، الذين تكن لهم المنظمة أعظم التعاطف والتقدير. وعلاوة على ذلك، فإن عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويحتمل أن تطبق على أشخاص أبرياء.

ففي 7 ديسمبر/كانون الأول 2000، نُفذ حكم الإعدام شنقاً في سجن سواقة ببلال موسى، إثر تصديق الملك "عبد الله بن الحسين" لحكم الإعدام الصادر بحقه.
وصدر حكم الإعدام ضده بعد إدانته بارتكاب 11 جريمة قتل.
وخلال فترة محاكمته كلها، كان يصر على براءته من جميع تهم القتل الموجهة إليه إلا واحدة، وهي تهمة قتل مروه عبد الجليل في مايو/أيار 1998، البالغة من العمر آنذاك 57 عاماً.

كما قال إنه عُذِّب كي "يعترف" بارتكاب جرائم القتل العشر الأخرى. وبحسب ما ذُكر، حُرم من النوم والطعام، وتعرض للضرب والشبح من ذراعيه أثناء استجوابه في دائرة التحقيقات الجنائية.
وعلى ما بدا، هُدِّد بلال باغتصاب زوجته أمام عينيه. ولم يبلغ مسامع منظمة العفو الدولية أن تحقيقاً قضائياً قد فُتح لتقصي مدى صحة هذه المزاعم.


وحُكم على زوجته، سوزان إبراهيم، بالسجن مدة 15 عاماً لدورها المزعوم في جرائم القتل. وطبقاً لما ورد، تعرضت للاجهاض في شهرها الثاني من الحمل إثر استجوابها وقبل مثولها أمام المحكمة. وقالت إنها تعرضت أثناء استجوابها للضرب وللحرمان من النوم والطعام.

وبالمثل، لم يبلغ مسامع منظمة العفو الدولية أن تحقيقاً قد أجري في ما ذكرته من مزاعم. وقد احتجز بلال موسى وسوزان إبراهيم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 18 يوماً دون أن تتاح لهما فرصة للاتصال بمحام أو لتلقي زيارات من أفراد عائلتيهما.
ولم تحضر إلى المحكمة شرطية قيل إنها شهدت التعذيب بأم عينها ودعتها المحكمة إلى تقديم شهادتها. وفارقت سوزان إبراهيم الحياة في سجن الجويدة نتيجة إصابتها بنوبة قلبية بعد ما يقارب السنة من إعدام زوجها.

لقد شدَّدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة على ضرورة ضمان أن تتم الإجراءات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام عقوبة الإعدام في جميع الولايات القضائية وفي جميع القضايا طبقاً لأرفع المعايير.

وعلى سبيل المثل، ذكرت المقررة الخاصة في تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعام 2002، أنه "من اللازب أن تتقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم الكبرى بالمعايير الرفيعة لعدم التحيز والكفاءة والموضوعية والاستقلالية، التي ينبغي أن يتمتع بها القضاة، ووفقاً للاتفاقيات القانونية الدولية ذات الصلة.

ويجب أن يتمتع المتهمون الذين يواجهون العقوبة القصوى تمتعاً كاملاً بحق الإفادة من الاستشارات القانونية على نحو كاف في جميع مراحل الإجراءات القضائية
كما ينبغي أن تُفترض براءتهم إلى أن يثبت جرمهم دونما شك معقول.
ويتعين أن تنفذ هذه التدابير الحمائية في جميع القضايا بلا استثناء أو تمييز (وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2002/74، 9 يناير/كانون الثاني 2002، الفقرة 119).

إن منظمة العفو الدولية قد أثارت بواعث قلقها، وعلى مر السنين وبصورة متكررة، مع السلطات الأردنية بشأن عقوبة الإعدام.

كما اتصلت منظمة العفو الدولية بهذه السلطات إثر تلقيها تقارير بأن بعض الأشخاص، ولا سيما في قضايا سياسية، قد حكموا بالإعدام استناداً إلى "اعترافاتهم" التي انتزعت تحت التعذيب.

ومن الواضح أن مثل هذه الممارسة ما زالت متواصلة على الرغم من حقيقة أن قانون العقوبات الأردني يحدد شروطاً واضحة لتقويم المحاكم للاعترافات والقبول بها كدليل حصري في القضايا.

وتشمل هذه الشروط أهلية المتهم للمثول أمام المحكمة والتقدم بشهادته والإدلاء بأقواله على نحو واضح لا تعارض فيه ويتساوق مع حيثيات الجريمة، وأن تحصل السلطات والمحكمة على اعترافات الشخص دون استخدام القوة أو الإكراه.

إن عقوبة الإعدام ما زالت تفرض في الأردن عن عدد كبير من الجرائم، بما فيها القتل مع سبق الإصرار؛ والجرائم ضد أمن الدولة، ومن ضمنها التجسس وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية؛ واغتصاب الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عاماً؛ وعن عدد من الجرائم ذات الصلة بالمخدرات.

وبالإضافة إلى ذلك، وسَّع القانون المعدِّل لقانون العقوبات (القانون المؤقت رقم 54 لسنة 2001)، الذي جرى إصداره على عجل بمقتضى مرسوم ملكي مؤقت في غياب البرلمان وأصبح نافذاً في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2001، وسَّع من نطاق جرائم "الإرهاب" التي يعاقب عليها بالإعدام (أنظر تقرير منظمة العفو الدولية: الأردن: تدابير أمنية تنتهك حقوق الإنسان، رقم الوثيقة: MDE 16/001/2002).
وما انفك السجناء يعدمون إثر محاكمات جائرة.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الأردنية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت.
وتحث الحكومة على إعلان حظر تام على تنفيذ أحكام الإعدام في انتظار إلغاء العقوبة. كما تدعوها إلى إلغاء القانون المعدِّل لقانون العقوبات (القانون المؤقت رقم 54، لسنة 2001).

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه الحملة، يرجى زيارة الموقع التالي:
www.amnesty.org/stoptorture


موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع