تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» ليبيا »» مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

على السلطات الليبية إلغاء قانون (24)
وحل (لجنة تحديد الأسماء)

23/2/2005

في تطور جديد ومثير للقلق فيما يخص القانون (رقم 24 لسنة 1369 و.ر) ، والذي ينص في مادته الثالثة "بعدم استعمال الأسماء الغير عربية والأسماء العربية التي لم يقرها الإسلام، وحظر تسجيلها بالسجلات المدنية والوثائق أيا ً كان نوعها"، ما زالت السلطات الليبية تصر على تطبيق هذا القانون وحرمان الأطفال من حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والعهود الدولية ، والتي صادقت عليه ا ليبيا.

ووفقا ً للمعلومات التي تحصلت عليها المؤسسة من جهات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية ، فإن قانون حظر الأسماء الغير عربية ما زال مطبقا ً في أغلب المناطق الليبية , بالرغم المحاولات البطيئة التي تقوم بها الدولة من أجل تصحيح أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

ولعل قضية الطفلة (نهاوند) البالغة من العمر أربع سنوات ، والتي تناولتها وكالات الأنباء والصحف العربية والليبية في الأيام الماضية ، خير دليل على استمرار تطبيق هذا القانون التعسفي الذي يحرم الآباء حق اختيار أجمل الأسماء لأبنائهم وبناتهم. فمنذ أربع سنوات تصر الدولة الليبية على عدم تسجيل (نهاوند محمد الهمالي) بالسجلات المدنية بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) ، علما ً بأن الاسم يرمز لمعركة إسلامية مشهورة ، وهو اسم لمدينة نهاوند التي فتحها المسلمون ، وهو مقام مشهور في الموسيقى العربية . وعلى الرغم من حصول والد الطفلة على فتوى شرعية من الهيئة العامة للأوقاف تحت رقم (27) لعام 2002 بجواز التسمية في الإسلام ، فقد رفض كل من السجل المدني ( وبرسالة موقعة من لجنة تحديد الأسماء التي يرأسها د. علي فهمي خشيم، وموقعة من قبل مسؤول يحمل رتبة ضابط أمن )، كما رفض القضاء طلب الأب بحجة أن الاسم غير عربي، الأمر الذي يعزز حقيقة أن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ليست على مستوى التطبيق والممارسة فقط ، بل على مستوى التقنين والتقعيد أيضا ً .

وإلى جانب حالة الطفلة (نهاوند) ، فقد وردت إلى المؤسسة شكاوى عديدة من العائلات الليبية ذات الأصول الأمازيغية ضد استمرار تطبيق هذا القانون ، ومنع أطفالهم من أن يتسموا بأسماء تحمل دلالات ثقافية واجتماعية ، إسلامية وأمازيغية ، وبحجة أنها أسماء غير عربية.

ولا تزال هناك حالات أخرى في ثلاث ة مناطق (يفرن، جالو، نالوت: تازيري، أربع سنوات - يانس، سنتين - باديس، سنة ونصف) مهددة بنفس مصير (نهاوند)، و الحرمان من كافة حقوقهم الأساسية: حق الحصول على جواز ال سفر، وحق التعليم ، بل إنه غير مسموح دفنهم داخل الأراضي الليبية في حالة وفاتهم لا قدر الله.

إن مؤسسة الرقيب في الوقت الذي تتضامن مع ذوي العائلات المتضررة وتقف إلى جانبهم وقوفا ً كاملا ً ، تعتبر نص القانون (رقم 24 لسنة 1369 و.ر) مخالفاً لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية وخرقاً سافراً لأبسط حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل السلطات الليبية، واستهتاراً بكل ما جاء في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية ب حق الطفل , كما أنه يتعارض معارضة جوهرية مع المادة السابعة من هذا الإعلان، والتي تعطي للطفل الحق في اكتساب اسمه فور ولادته ، وحقه في التسجيل بالدوائر الرسمية: " يسجل الطفل بعد ولادته فوراً، ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والحق في اكتساب جنسية ".

كما أنه يعد مخالفة صريحة للمادة 30 من ميثاق حقوق الطفل: " في الدول التي توجد فيها أقليات لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع مع بقية أفراد مجتمعه ، بثقافته، أو استعمال لغته " .
إن الرقيب وهي تطالب السلطات الليبية باحترام مواثيقها وعهودها أمام المجتمع الدولي ، وأمام مواطنيها ، تطالب بما يلي :
  • على المحاكم الليبية ضرورة الإسراع في إلغاء القانون (رقم 24 لسنة 1369 و.ر) وتعويض جميع العائلات الليبية التي تضررت معنوياً ومادياً جراء تطبيق هذا القانون ، وإلغاء كل العقوبات المتعلقة بالقانون.
  • على السلطات الليبية إلغاء وحل لجنة (تحديد الأسماء) ، التي يرأسها الدكتور علي فهمي خشيم.
    كما تناشد مؤسسة الرقيب جميع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية , والمعنية بحقوق الطفل على وجه الخصوص , الضغط على الحكومة الليبية من أجل إلغاء القانون (رقم 24 لسنة 1369 و.ر).
    إن احترام حقوق الطفل ، واحترام حق الآباء في تسمية أبنائهم من العوامل المهمة في تنشئة الطفل تنشئة صحيحة ومتناسقة لكي يكون مواطناً صالحا ً لوطنه وشعبه ، ولبنة قوية في بناء مجتمعه.


    اللجنة التنفيذية
    مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
  • موضوع صادر عن :

    مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

    مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
    جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    CyberCairo.NET خدمات المواقع