تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

English
الموقع الإحتياطي
www.hrinfo.org
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
النظام الداخلي
اقره المؤتمر الاستثنائي السادس - كوبنهاكن 1-2-2004

1 فبراير 2004


انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه مصير شعبنا وحقه في العيش بحرية وعدالة ومساواة عبر سيادة القانون، الذي يكفل ويصون حقوق المواطنين دون تمييز على اساس الجنس او الدين او اللون او الانتماء القومي او الاجتماعي او السياسي ، وحدنا جهودنا طوعا للدفاع عن حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، ومن اجل التصدي لكل سياسات مصادرة حقوق المواطنيين والوقوف ضد جميع اشكال القمع والتعذيب وانتهاك كرامة البشر والارهاب ايا كان مصدرها او ولائها او انتمائها، والعمل على تعميم ثقافة المعرفة ذات العلاقة بالانسان وكينونته وحقوقه وفقا للوائح والاتفاقيات الدولية والانسانية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين المدني والاقتصادي والمواثيق الاخرى ذات الصلة.

الفصل الاول: الاسم والمقر:
المادة الاولى: الاسم ، الجمعية العراقية لحقوق الانسان - الدنمارك.
المادة الثانية: المقر، كوبنهاكن .
الفصل الثاني
المادة الثالثة : الاهداف
    ‌أ- الدفاع عن حقوق الانسان العراقي وحرياته الاساسية، التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية الاخرى المعنية بذلك.
    ‌ب- العمل على تشكيل شبكة وطنية لحقوق الانسان في العراق، تظم المنظمات والجمعيات والشخصيات العاملة في هذا المجال حصرا، كي تكون مركزا لتنسيق جهود الجميع في عملية الدفاع عن حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان على المستوى الوطني بشكل خاص، كخطوة على طريق توحيد العمل لاحقا.
    ‌ج- تعزيز العلاقات مع المنظمات المهنية والنقابية من اجل نشر ثقافة حقوق الانسان والوعي الديمقراطي على اكبر مساحة ممكنة.
    ‌د- العمل على متابعة قضايا المهجرين والمفقودين والمتضررين من القمع والارهاب وتعويضهم ماديا ومعنويا، والكشف عن انتهاكات حقوق المواطن من اي جهة كانت.
    ‌ه- مطالبة الحكومة العراقية بتعويض جميع من وقع عليهم ضررا بسبب القمع والارهاب والملاحقات لاصحاب الراي.
    ‌و- العمل على دعم حق شعبنا بسيادته، والعمل على سن دستور دائم يحقق الفصل بين السلطات الثلاث ويكفل استقلاليتها ويضمن الديمقراطية وحقوق الانسان وفقا للوائح والاتفاقيات الدولية .
    ‌ز- تبني قضايا المواطنين العراقيين، الذين يتعرضون للاضطهاد أو لضغوط غير قانونية وفي أي بلد كان، وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحول حقوق الانسان.
    ‌ح- أدانة وفضح سياسات التمييز العرقي والديني والمذهبي، وانتهاك حقوق الانسان في أي مكان من العالم.
    ‌ط- نشر ثقافة المعرفة بالحريات السياسية والحقوق المدنية ومراقبة وضع حــــقـوق الانسان في الــعـــراق.
    ‌ي- المطالبة على اعادة ما سلب من اموال وممتلكات عامة الى المال العام والتصدي للتجاوزات على الممتلكات الخاصة.
    ‌ك- المطالبة بتقديم الذين ارتكبوا جرائم بحق الانسانية في العراق لمحاكم عراقية عادله.
    ‌ل- دعم الجهود للمحافظة على اثار المقابر الجماعية ومراكز السجون والتعذيب وحفظ معالمها كونها دليلا يثبت جرائم النظام ورموزه وكونها عاملا قويا للحفاظ على ذاكرة الشعب العراقي بما حصل بسبب غياب الديمقراطية وتغييب حقوق الانسان.
    ‌م- تقوية علاقات الـــصــداقة والتعاون مع جميع الــمنـــظمات الانسانية العربية والدنماركية والاجنبية.
    ‌ن- العمل على اصدار نشرة دورية.
الفصل الثالث
العضوية:

المادة الرابعة: تتألف الجمعية من الاعضاء المنتمين اليها حسب شروط العضوية.
    ‌أ- يتم قبول العضوية بقرار تتخذه الهيئة الادارية أو في المؤتمر بعد توفر شروط العضوية.
    ‌ب- يحق للعضو المشاركة في اجتماعات الهيئة الادارية.
    ‌ج- يمكن منح صفة عضو شرف للشخصيات الناشطة في مجال حقوق الانسان والصديقة للشعب العراقي.
    ‌د- يحق الإنتساب بصفة عضو مؤازر لمن يرغب بدعم الجمعية ماليا دون ان يكون ملزما بالمساهمة بنشاطاتها.
المادة الخامسة : شروط العضوية
    ‌أ- ان يكون المتقدم بطلب العضوية قد بلغ سن الرشد.
    ‌ب- ان يكون مؤمنا بمباديء واهداف الجمعية ومدافعا عن حقوق الانسان، وان لايكون منتميا لاية جهة تتعارض اهدافها مع اهداف الجمعية، وان لايكون قد ساهم مباشرة بانتهاك حقوق الانسان.
    ‌ج- ان يدافع عن حقوق الانسان دون محاباة او تمييز، وان يرفض المشاركة في أي تجمعات ذات طابع عنصري او عنفي او تمييزي، وان يبقي روح التطوع في صلب مهماته في الدفاع عن حقوق الانسان.
    ‌د- أن يدفع بدل الاشتراك السنوي ويساهم في نشاطات الجمعية.
المادة السادسة: زوال العضوية
    ‌أ- انسحاب العضو طوعيا من الجمعية وابلاغه الهيئة الإدارية بذلك.
    ‌ب- اذا اثبت مخالفته لاي من شروط العضوية الواردة في المادة الخامسة.
    ‌ج- اذا ارتكب العضو مخالفات سافرة صريحة تسيء لسمعة الجمعية وتلحق ضررا بنشاطها واهدافها واستقلالية واساليب عملها وافرادها، وفي هذه الحالة يتم اشعاره مباشرة، ويحق له النقض و الاعتراض من خلال مؤتمر الجمعية.
الفصل الرابع
هيئات الجمعية:
المادة السابعة: المؤتمر،
    ‌أ- هو اعلى هيئة ويتالف من الاعضاء المسجلين.
    ‌ب- يعقد دورته العامة مرة واحدة كل عامين، ويمكن عقد مؤتمرا استثنائيا بطلب ثلثي الاعضاء او من اعضاء الهيئة الادارية ، وذلك في حالات الضرورة القصوى.
    ‌ج- يناقش المؤتمر اعمال ونشاطات الجمعية خلال سنتين واقرارها بالاغلبية.
    ‌د- رسم سياسة الجمعية ووضع الخطط الهادفة لتطوير عملها.
    ‌ه- اقرار النظام الداخلي بعد اجراء التعديلات، ان وجدت.
    ‌و- مناقشة واقرار المالية بالاغلبية المطلقة.
    ‌ز- انتخاب هيئة ادارية جديدة.
المادة الثامنة: تكون اجتماعات المؤتمر العام شرعية بحضور الاغلبية االمطلقة( النصف + 1 ) من الاعضاء ، ممن دفعوا اشتراكهم السنوي ، وفي حال عدم توفر النصاب يؤجل شهرا واحدا ويعقد بمن حضر.
المادة التاسعة: يتخذ المؤتمر قراراته بعد التصويت عليها بالاغلبية المطلقة.
المادة العاشرة: يتم انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري والمباشر.

المادة الحادية عشرة: الهيئة العامة،
    ‌أ- جميع اعضاء الجمعية المسجلين هم اعضاء الهيئة العامة.
    ‌ب- تعقد اجتماعا واحدا كل عام.
    ‌ج- تكون اجتماعاتها شرعية بحضور الاغلبية المطلقه ( النصف +1).
    ‌د- تناقش نشاطات الجمعية خلال عام وتقدم مقترحاتها لتطوير العمل.
    ‌ه- تنظر في قضايا الاستقالات او زوال العضوية والبت بها.
المادة الثانية عشرة: الهيئة الادارية،
    ‌أ- تتكون من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.
    ‌ب- تقوم، بعد انتخابها مباشرة، بتوزيع المسؤليات بين اعضائها.
    ‌ج- تعمل على تشكيل لجان اختصاص وفقا للحاجة وبما ينسجم مع امكانياتها.
    ‌د- تعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وبرنامجها السنوي الذي ترسمه على ضوء تلك القرارات.
    ‌ه- ينسق اعضاء الهيئة الادارية ولجانها( ان وجدت) مهامهم بمراعاة جماعية الاداء ، بما يخدم اغراض واهداف الجمعية.
    ‌و- يحق للهيئة الادارية تنسيب احد اعضاء الهيئة العامة لها اذا دعت الحاجة لذلك.
    ‌ز- تعمل الهيئة الادارية على تشكيل لجان فرعية لها في المدن الدنماركية الكبيرة على ان لايقل عدد الاعضاء فيها عن خمسة اشخاص.
    ‌ح- تدرس الهيئة الادارية الاستقالات المقدمة لها وتقدم جرد عن عدد الاستقالات واسبابها الى مؤتمر الجمعية.
الفصل الخامس
مالية الجمعية:
المادة الثالثة عشرة: تتكون ايرادات الجمعية من:

    ‌أ- اشتراكات اعضاء الجمعية وقدرها (مائة) 100 كرون دنماركية سنويا وتدفع مرة واحدة.
    ‌ب- المساعدات المالية غير المشروطة والتي لاتتعارض مع اهداف الجمعية.
    ‌ج- ريع اصدارات الجمعية والفعاليات التي تقوم بها.
    المادة الرابعة عشرة: لايجوز صرف اموال الجمعية الا ضمن الاطار الذي يحقق اهداف واغراض الجمعية.
الفصل السادس
حل الجمعية
    ‌أ. يتم حل الجمعية بقرار من المؤتمر وبموافقة ثلثي اعضاء المؤتمر.
    ‌ب. المؤتمر يقرر شكل التصرف بما تملكه الجمعية من مواد واموال.
    ‌ج. لايحق لاعضاء الجمعية المطالبة باعادة اشتراكاتهم السنوية حين حل الجمعية.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك
01-02-2004
موضوع صادر عن
الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك

الجمعية العراقية لحقوق الانسان - الدنمرك
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع