![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» مصر »» مركز الأرض لحقوق الإنسان |
|
طعن جديد لمركز الأرض 26/12/2006 تقدم مركز الارض لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة بالطعن رقم 8069 لسنة 61ق وذلك لالغاء قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء لعدم دستوريته ومخالفته لأحكام القضاء حيث سبق الفصل فى الدعوى رقم 19680 لسنة 57ق من ذات المحكمة بوقف تحصيل قيمة رسوم النظافة ضمن فواتير الكهرباء واستند حكم المحكمة الى الآتى :
والمادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة التى تنص على أنه [ يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة] والمادة 12 من قانون الادارة المحلية التى تنص على أن [ يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والاعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون ...] والمادة (126) منه التى تنص على أن [ يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الاعفاء منها سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة ويجوز ان تتولى الاجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ] - والمركز يطالب شركة الكهرباء بالتوقف عن تحصيل رسوم القمامة وإعادة ما أستلمته من أموال المواطنين جبراً لمخالفة قرارها نصوص القانون والدستور المصرى ؟ وحيث أن المشرع قد اختص النظافة العامة بقانون خاص برقم 38 لسنة 1967 وتناولت أحكامه قواعد جمع ونقل المخلفات والتخلص منها فارضاً التزامات على المواطنين ويحرم بعض الافعال المخالفة التى تؤثر سلبياً على الصحة العامة بعقوبات جنائية ويمنع ممارسة حرفة جمع القمامة والمخلفات إلا بعد الحصول على أذن من المجالس المحلية وفق قرارات تصدر عنها ولا جدال فى أن الصياغة التشريعية لهذا الرسم تقطع بأنه رسم عينى أقره المشرع استحقاقاً للضريبة المقررة بقانون النظافة رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة 77 العقارية المثبته وان قرار محافظ القاهرة قد خرج على أحكام هذا القانون وذلك للاسباب الآتية :
وخلاف لما تفرضه هذه المؤسسات بشكل جبرى على المواطنين لدفع ما يسمى برسوم النظافة على الرغم من إخلالها بدورها فى جمع القمامة من الشوارع والمدارس والمستشفيات والمنازل فإن هذه المؤسسات تمارس سلطاتها لجبر المواطنين على دفع رسوم لاستهلاك مياه الشرب تعوق قدرة المواطنين على الدفع ومؤخراً ظهر جابى ضرائب الدولة فى المناطق الشعبية والتى تميز معظم أحياء مصر كى يجمع رسوماً وضرائباً مبالغ فيها على العقارات تصل الى 40% بالنسبة لإيجار المحلات التجارية والمكاتب المهنية والشىء المؤسف أن أصحاب العقارات يقومون بتحميل المستأجرين كل هذه القيمة - والمركز يتساءل أين تذهب هذه الأموال والضرائب والرسوم إذا كان مستوى الخدمات الذى يقدم للجمهور متدنياً ؟ ومن يحاسب مؤسسات الدولة على إصدارها القرارات الغير دستورية والمتناقضة مع الأحكام القضائية والتى تعد تعسفاً فى استعمال الحق والتى تؤدى الى تحميل المواطنين ذو الدخول المحدودة مزيداً من الضرائب والرسوم دون معايير واضحة للمساواة والعدالة وتكافوء الفرص وتنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ؟ والمركز إذ يتقدم بشكوى لمحافظ القاهرة ورئيس الوزراء فإن يطالبهم بإلغاء قرار تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء مع الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية عند فرض الضرائب والرسوم لكفالة المساواة والعدالة بين المواطنين ووقف التعدى على دخولهم وتحسين الخدمات العامة لهم مع رد المبالغ التى استلمتها شركة الكهرباء جبراً مع الفوائد والمصاريف والتعويض عن الاضرار التى لحقت بالمواطنين حرصاً على حقوقهم فى العيش بحرية وكرامة فى وطننا العزيز . لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net - lchr@lchr-eg.org Websitewww.Lchr-eg.org |
مركز الأرض لحقوق الإنسان |
|
||
|